اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 78
رجل ابتاع متاعا
جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت؟ فيقول : قومت
هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم ، قال
إلا أن يزيدوه على ما قوم.
[ ٢٣١٩٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن القوم
يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط
عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر ) [١]؟ قال : فقال : ما أحب هذا البيع ،
أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.
فقال له إسماعيل ابنه : فانهم قد
اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام[٢]
: بقيته سواء ، ثم قال : ما اُحبّ هذا البيع.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن [٤] ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
[ ٢٣١٩٣ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن