responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 75

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس [١].

ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [٣].

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار [١] ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه اجرة لا بأس بها.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله [١].


[١] هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة ، بل هي معاملة ( منه. قده ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٨.

[٣] التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ١.

[١] في المصدر : الحسين بن بشار.

[٢] التهذيب ٧ : ١٥٦ | ٦٩١.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٤.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست