responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 72

إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه [٤].

١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبدالله عليه‌السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البائع.

أقول : يحتمل تعدد الروايتين.


[٣] الكافي ٥ : ١٩٥ | ١.

[٤] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الاجارة.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٦ | ٦٨٩ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست