responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 71

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحل ذلك؟ قال : اذا تراضيا فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار [٣] ، وغيره [٤].

١٧ ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل

رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) [١] ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله [٢]


٢٣ ـ قرب الإسناد : ١١٤.

٢٤ ـ قرب الإسناد : ١١٤.

[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

[٤] يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٢.

[١] ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

[٢] في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست