responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 50

[ ٢٣١١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج [١] قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام [٢].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].

[ ٢٣١١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال : نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب [١] بيع الحرير وليس عندي منه


٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ | ٢١٦.

[١] في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

[٢] فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا ، فتدبر. ( منه. قده ).

[٣] الكافي ٥ : ٢٠١ | ٦.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ | ٢١٧.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ | ٢١٨.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ | ٢١٩.

[١] في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست