responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 48

قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ،عن الصادق عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي [١].

[ ٢٣١١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه ـ في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : ونهى عن بيع ماليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف.

أقول : تقدم وجهه [١] ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه

فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة ، وله أن

يشتريه منه أيضا

[ ٢٣١١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١٠.

[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.

[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثا

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست