responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 46

أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر [٢] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٧ ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود [١] ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه [٢] ، ( وإلى أجل ، فقال ) [٣] : لا يسمي له أجلا ، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.


[٢] مر في الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١١.

[١] في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة من الفقيه زيادة : حالا ( هامش المخطوط ).

[٣] في الفقيه : حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست