اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 46
أنه قال : لا تقبض
مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر [٢] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧ ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا
كان يؤجد
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن
الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ،
قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا
يقولون : هذا إلى أجل ، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال :
فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود [١]
ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه [٢] ، ( وإلى أجل ، فقال ) [٣] : لا يسمي له أجلا ، إلا أن يكون بيعا
لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.