responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 452

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء [٢].

وبإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء [٣].

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى [٤].

١٢ ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا

فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين [٢].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،


[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٨٢.

[٣] التهذيب ٦ : ٣٠٣ | ٨٤٧.

[٤] الكافي ٧ : ٤٢١ | ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٣.

[١] المقنع : ١٣٣.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست