responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 45

صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك ، قال : لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال ، فاذا جاء الاجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلا أنه قال : فاذا حل قال له [١].

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال : لا يبيعه نسّياً ، فأما نقدا فليبعه بما شاء.

نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١]


٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٦٨.

[١] الفقيه ٣ : ١٨٣ | ٨٢٦.

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٢ | ٤٥٦ ، و ٧ : ١٢٧ | ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ | ٢٠٧.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ | ٢٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٦٩.

[١] في التهذيبين زيادة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست