اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 45
صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فاذا جاء الاجل
تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك ، قال : لا بأس ببيعه.
[ ٢٣١٠٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يكون له على الرجل المال ، فاذا
جاء الاجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي
بكر مثله ، إلا أنه قال : فاذا حل قال له [١].
[ ٢٣١٠٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير
حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس.
[ ٢٣١٠٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو
بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال : لا يبيعه
نسّياً ، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
[ ٢٣١٠٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١]