responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 449

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [٢] ، وعلى الحكم الثاني في الضمان [٣].

٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم

وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم [١] فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.


٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٤.

[١] الكافي ٥ : ٢٥٨ | ٣.

[٢] تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

[٣] تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٦.

[١] في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست