responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 448

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].

٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون

العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق

[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا ، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [١].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [٣].


[١] ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ | ٤٧٥ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

[١] البقرة ٢ : ٢٧٩.

[٢] الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٤.

[٣] الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست