responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 446

عليه‌السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات [١] ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله [٣].

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وغير واحد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].


[١] في التهذيب : فمات. وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٦.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٢.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٨.

[١] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست