responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 445

٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه

ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط

التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه [٢].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله [٣].

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن


الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٠.

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٧ | ٨٢٦.

[٣] الكافي ٥ : ٢٥٨ | ٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست