responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 437

١٥ ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا

يلزمه احضاره ويحبس حتى يرّده ، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.

١٦ ـ باب انه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حدّ.

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا كفالة في حدّ.


الباب ١٥

فيه حديث واحد١

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١ ، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ | ١٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست