responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 433

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين [٣].

١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل [١] ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.

أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه [٢].

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،


[٢] مستطرفات السرائر ٦٢ | ٣٩.

[٣] الفقيه ٣ : ٥٤ | ١٨٧.

الباب ١١

فيه٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٤ و ٥٥ | ١٩٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ | ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢١١ | ٤٩٦.

[١] في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب : حماد ، عن الحلبي.

[٢] راجع المختلف : ٤٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست