[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟
قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل [١] ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على
رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن
يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على
قبول الحوالة وعدمه على عدمه [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ،