اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 432
١٠ ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى
كذا كان
عليّ كذا ، واذا قال : عليّ كذا إلى كذا ان لم
أحضره
[ ٢٣٩٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي
، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت
به وإلا عليك [١]
خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فان قال : عليّ خمسمائة
درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما
، قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ
بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله [١].
[١] لا يبعدان يكون الدراهم
التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول ، ويكون
الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة
المكفول ، وربما فهم الهذا من قوله : « الا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام
للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة
وكان ذكر الدراهم تاكيدا ، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا
بالدراهم كان ضمانا. « منه قده ».
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 432