responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 432

١٠ ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا كان

عليّ كذا ، واذا قال : عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك [١] خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فان قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله [١].


الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ | ٣.

[١] في التهذيب : فعلى ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٩٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ | ٤٨٨.

[١] لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول ، وربما فهم الهذا من قوله : « الا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا ، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. « منه قده ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست