responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 427

٦ ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر

مما دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله [١].

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله [١].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [٢].


الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٩٠.

[١] الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٨٩.

[٢] مستطرفات السرائر : ١٣٧ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست