اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 416
لهؤلاء الذين ذكرت
كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ،
وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
الوصايا [٢].
٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ،
وحكم
الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين
المؤجل بالموت
[ ٢٣٩٥٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ان عليا عليهمالسلام
كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان
أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
،. عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله ، إلاّ أنّه قال : يحس الرجل [١].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
، عن علي عليهمالسلام مثله [٢].