responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 416

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ، وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا [٢].

٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم

الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين

المؤجل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،. عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : يحس الرجل [١].

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله [٢].


[١] تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

[٢] يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

[١] التهذيب ٦ : ١٩١ | ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٥.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست