[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد
، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال : لا يحاصه
الغرماء.
[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله ، وأصاب البائع
متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي [١]
له؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي [٢] له؟ فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك
نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على
المتاع.
قال الشيخ : إنما يجب ان يرد المتاع
بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك ، وإلا فصاحبه
اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.
[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة
ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ،
والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم