responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 409

كتاب الحجر

١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير

والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله [١].

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا.


كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٦٨ | ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

[١] الفقيه ٤ : ١٦٣ | ٥٦٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست