اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 409
كتاب الحجر
١
ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع
[ ٢٣٩٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن
منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان
سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم
، عن هشام مثله [١].
[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا.
كتاب الحجر
الباب ١
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٦٨ |
٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ٩ من
الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.