اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 403
[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ،
فقال : يسأل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن
أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم
بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة
بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال :
البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين
أنه بمائة.
[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكونى ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهمالسلام
في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن :
هو بأكثر ، قال عليّ عليهالسلام
: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧
| ١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.