responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 401

صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي [١].

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال ـ في حديث ـ : فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (١) والآخر يقول : هو رهن؟


الباب ١٧ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ | ٤٣٧.

[١] الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٦.

[٢] الكافي ٥ : ٢٣٧ | ١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ | ٤.

[١] في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست