اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 401
صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا
وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه
بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة
في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي [١].
[ ٢٣٩٣١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال ـ في حديث ـ : فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما :
هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن
بينة حلف صاحب الرهن.
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن
أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن متاع في
يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (١) والآخر يقول : هو رهن؟
الباب ١٧ من هذه
الابواب.
[١] يأتي في الحديثين ٢ ، ٣
من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.