responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 40

[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ـ عن زرارة ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبى ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الدين [٢] ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى [٣].

٥ ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه

من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

[ ٢٣٠٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل [١] كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله [٢].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٨ | ٢٩٣.

[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدين.

[٣] يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

[١] في المصدر : عن رجل.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٣ | ١٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست