responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 398

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب [١] إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام [٢].

أقول : حمل بعض علمائنا [٣] الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر [٤].

١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ ٢٣٩٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن


[١] الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٨٩.

[٢] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٥.

[١] في الفقيه : ويشرب الدر. ( هامش المخطوط ). والدر : اللبن ( القاموس المحيط ـ درر ـ ٢ : ٢٨ ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٦.

[٣] راجع المختلف للعلامة : ٤١٨.

[٤] مر في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ | ٦٢٦ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ | ٥٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست