responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 397

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله / إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

١٢ ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا

بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من النفقة

[ ٢٣٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.


[١] الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١٠.

[٢] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٥.

[١] « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.

[٢] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ | ١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست