اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 389
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد
بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه ، إلاّ أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس [٢].
أقول : السؤال محمول على ارادة نفي
التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] ، وانه محمول على حصول التفريط.
٦
ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم
يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق
[ ٢٣٩٠٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين
، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك
أحدهما ، أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في
التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال :
نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري
فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ فقال : هذا ونحوه
واحد [١] يكون حقه
عليه.