responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 389

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس [٢].

أقول : السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] ، وانه محمول على حصول التفريط.

٦ ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم

يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق

[ ٢٣٩٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ فقال : هذا ونحوه واحد [١] يكون حقه عليه.


[٢] الفقيه ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ | ٨٩٨ ـ ٨٩٩.

[٣] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست