responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 384

٤ ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه

اذا لم يعلم من هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن

حتى يجيء صاحبه

[ ٢٣٨٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا ، حتّى يجيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله [٢].

[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.


الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ | ٥.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٤٩.

[٢] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست