responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 383

التحريم لا الكراهة.

٣ ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من

الدين بكثير وأكثر ومساويا

[ ٢٣٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا رهن الا مقبوضا.

[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا رهن إلا مقبوض.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين [١] ، وغير ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٩.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٦ | ٥٢٥.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست