responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 379

كتاب الرهن

١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ ٢٣٨٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك.

[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال : لا بأس به.

وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].


كتاب الرهن

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٦٨ | ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان.

[١] الفقيه ٣ : ٥٥ | ١٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست