responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 376

[ ٢٣٨٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال : يستسعى فيما عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق [١].

٣٢ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل

بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من

ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ ٢٣٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [٢] ، ويأتي ما يدل


٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ | ٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة.

[١] يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

[١] البقرة ٢ : ٢٧٩.

[٢] تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست