اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 376
[ ٢٣٨٨١ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال :
يستسعى فيما عليه.
٣٢ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو
تعجيل
بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة
فيه ، وحكم من
ترك مطالبة حق له عشر سنين
[ ٢٣٨٨٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى
فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول :
انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس
ماله شيئا ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فلكم رؤس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون )[١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام
العقود [٢]
، ويأتي ما يدل
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠
| ٤٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ | ٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب
الشركة.