اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 375
العبد.
[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام[١] عن رجل مات
وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع
وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة [٢] ، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا
فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة
سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا [٣] دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في
يده [٤] من المال
للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يديه من
المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال
الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من
قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد [٥].