اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 374
مال الناس وقد أعطيت
به مالا كثيرا؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: إن بعته لزمك ما عليه ، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
أقول : حمله الشيخ على انه اذن له في
التجارة دون الاستدانة [١]
لما مر [٢].
[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى [٢] ، عن ظريف الاكفاني قال : كان اذن
لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس
يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبدالله عليهالسلام
فقال : ان بعته لزمك [٢]
وان اعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء.
ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن
محمد بن الحسين مثله [٣].
[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان
بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنه
على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على
مولاه شيء ولا على