responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 374

مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

أقول : حمله الشيخ على انه اذن له في التجارة دون الاستدانة [١] لما مر [٢].

[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى [٢] ، عن ظريف الاكفاني قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : ان بعته لزمك [٢] وان اعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء.

ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين مثله [٣].

[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على


[١] راجع الاستبصار ٣ : ١١ | ذيل حديث ٣٠.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ | ٤٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١١ | ٢٩.

[١] في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسى.

[٢] في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٥ : ٣٠٣ | ١.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ | ١٠٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست