responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 373

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٣] وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٣١ ـ باب حكم دين المملوك

[ ٢٣٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه


[٣] تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

[٥] يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الاولاد ، وعموما في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١١ | ٣١.

[١] الكافي ٥ : ٣٠٣ | ٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست