responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 372

عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.

وقال : البر يزيد في الرزق.

[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ ـ وعن بعض اصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد؟ قال : لا ، إلا في خصلتين ، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

ورواه الكلينى ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢] ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارا.


أبواب أحكام الاولاد.

٢ ـ الزهد : ٤٠ | ١٠٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام

الاولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

[١] في المصدر : حكم الخياط ...

[٢] الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٩ وفيه : أبي جعفر عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست