responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 370

٢٨ ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن

خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله

خمر او خنزير

[ ٢٣٨٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به [٣] ، وفي الجهاد [٤].

٢٩ ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما

وما ذهب عليهما

[ ٢٣٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي


الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٢٩.

[١] خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر « منه قده ».

[٢] تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ | ٤٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست