responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 369

ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف [١].

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف [٢].

٢٧ ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك

الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ ٢٣٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] مر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف.

[٢] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ | ٤٢٤.

[١] تقدم في البابين ٣ ، ١١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست