اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 366
٢٥ ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
[ ٢٣٨٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب بإسناده الآتي [١]
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين
أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ،
ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
[ ٢٣٨٦١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد [١] ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله
بن سنان قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن
يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب
الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد
مثله [٢].
[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ ـ وعن
أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب