[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال
، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء
للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى
يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا
[١] ، والمواريث
[٢] ، وغير ذلك [٣].