responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 365

وبإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٣].

وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه [٤].

وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر نحوه [٥].

وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٦].

[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا [١] ، والمواريث [٢] ، وغير ذلك [٣].


[٣] التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٨١.

[٤] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[٥] التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٦.

[٦] التهذيب ٩ : ٢٤٥ | ٩٥٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس.

[١] يأتي في البابين ١٤ ، ٣١ من أبواب الوصايا.

[٢] يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الارث.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست