responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 363

قال : توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٣ ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

[ ٢٣٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه [١].

ورواه أيضا مرسلا [٢].

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله [٣].

[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


[١] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

[١] الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٢ | ١٣١.

[٣] ثواب الاعمال : ١٧٤ | ١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ | ٤٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست