responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 357

دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله [١].

[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.

[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ، ولا أعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على [١] الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك؟ قال :


[١] التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٥.

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٥٧.

١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ | ٤٦٦.

[١] الفقيه ٣ : ١٨٠ | ٨١٤.

١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ | ٤٦٧.

[١] كذا في الاصل وفوقه : ( عند ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست