responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 356

[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن مسلمة [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير القرض ما جر المنفعة.

[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.

قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.

أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط.

[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ


٨ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ | ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩ | ٢١.

[١] في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم.

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠ | ٢٧.

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست