اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 354
[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع
ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال : لا بأس بذلك [١] ما لم يكن شرطا.
[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ،
فيحتاج إلى شيء من منفعته [١]
، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون
أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة.