responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 34

عن محمد بن عيسى عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد ، أيردّ. ما وهب له؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الابواب ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ من أبواب الهبة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست