responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 33

١٨ ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير

رؤية ولا وصف

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر.

[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام انه كره شراء ما لم يره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع [١].

١٩ ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد

المبيع لم يلزمه رد الهبة

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،


الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ | ٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ | ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[١] تقدم في الاحاديث ١ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ | ١٠٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست