responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 323

الحسين عليه‌السلام باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين عليه‌السلام وعدات كانت عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣ ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج

وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة [١] ، والحج [٢] ، وغيرهما [٣].


[١] يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١١ | ٤٧١.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

[٢] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

[٣] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست