responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 314

[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل طعام اشتريته في [١] بيدر أو طسوج [٢] فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج [٣].

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ.

[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

[١] في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ).

[٢] الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط ـ طسج ـ ١ : ٢٠٥ ).

[٣] الفقيه ٣ : ١٣١ | ٥٦٩.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٣.

[١] الكافي ٥ : ١٨٦ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست