اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 314
[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل طعام اشتريته في [١] بيدر أو طسوج [٢] فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس
ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن
الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩
| ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.