[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن
هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه ،
كيف القضاء في ذلك؟ قال : اقبل ثوبك وإلاّ فهايي [١] صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك
إن شاء الله ، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام
العيوب ان شاء الله تعالى [٢].
١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا
مع جهالته
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن
أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : غبن المسترسل سحت.