responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 307

[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس [١].

أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ.

[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما؟ قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله [٢].


٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٢ | ١٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٤٩.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٤.

[١] حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده ».

[٢] الكافي ٥ : ١٨٦ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست